نظام المطبوعات والنشر
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي :
1 - ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
3 - ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.
4 - ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
5 - ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
6 - ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد.
7 - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
8 - أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد