نظام المطبوعات والنشر
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي :
1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية:
أ - المطابع.
ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة.
ج - النشر.
د - التوزيع.
هـ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي.
و - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية.
ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية.
ح - الخدمات الصحفية.
ط - الدعاية والإعلان.
ي - العلاقات العامة.
ك - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها.
ل - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها.
2 - ألف ريال (1.000) لكل من النشاطات الآتية:
أ - المكتبات.
ب - التسجيلات الصوتية والأسطوانات.
ج - الرسم والخط.
د - التصوير الفوتوغرافي.
هـ - النسخ والاستنساخ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد