نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية وغيرها من الأحكام المرتبطة بالمعالجات التجارية في المنظمة؛ فيما لم يرد به نص في النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد