نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمتد جميع الفترات الزمنية إلى اليوم التالي لنهاية العطلة في حال تزامنت نهايتها مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع وفقًا للعطلات المطبقة بناءً على النظام المعمول به في المملكة، وينتهي اليوم الأخير من أي فترة زمنية عند الساعة (الثالثة) عصراً بتوقيت المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد