نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل فيما يخصه- لتقديم المساعدة اللازمة للصناعة المحلية ومكتب الأمانة الفنية لإجراء التحقيقات الخليجية، بما في ذلك توفير المعلومات لإجراء التحقيقات الخليجية واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير وفقاً للنظام الموحد.
الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد