نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة للدفاع عن صادرات المملكة في المعالجات التجارية؛ المهمات الآتية:
تمثيل المملكة في الدفاع عن صادراتها في إجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية التي تقيمها الدول المستوردة.
تقديم المشورة والمساندة الفنية للمُصدرين المعنيين بإجراءات وتحقيقات المعالجات التجارية المقامة ضد صادراتهم من الدول المستوردة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد