القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحق للصناعة المحلية التقدم بشكوى المعالجات التجارية ضد مُنتَج مستورد من مَصدَر ما إما بناءً على النظام أو النظام الموحد، ولا يتم الجمع بين الشكاوى والتحقيقات التي تنظر في نفس المنتج المستورد من نفس المصدَر بناءً على النظامين بشكل متزامن. لا تفرض التدابير بناءً على كلٍّ من النظام والنظام الموحد بشكل متزامن على الواردات الموجهة إلى المملكة ضد الـمُنتَج نفسه والمصدَر نفسه لمعالجة الحالة نفسها للإغراق أو الدعم المخصص أو الزيادة في الواردات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.