نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم الهيئة بالمدد الزمنية الإلزامية الواردة في النظام واللائحة واتفاقيات المنظمة المعنية بالمعالجات التجارية. ولها -في سبيل ذلك- التواصل بشكل مباشر مع جميع الأطراف المعنية بما فيها الجهات الحكومية الأجنبية والخاصة والمنظمة بشأن المعالجات التجارية، ولها –في سبيل ذلك- طلب وتلقي وجمع والاطلاع وحفظ كافة المعلومات السرية وغير السرية التي تحتاجها لأداء مهماتها المتعلقة بالمعالجات التجارية من الجهات الحكومية الأجنبية ذات العلاقة والأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة ومن الجهات الحكومية ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد