القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تمثل الهيئة المملكة لدى هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو أي جهة تسوية منازعات أخرى مناسبة عند نظر قضايا تتعلق بتدابير المعالجات التجارية التي اتخذتها المملكة أو اتُّخِذت تجاه صادرات المملكة أو تجاه القضايا التي تؤثر في مصالح المملكة. يتخذ المحافظ قرار اللجوء إلى التقاضي في المنظمة أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات الناشئة من التدابير التي اتخذتها الدول الأجنبية المستوردة في شأن صادرات المملكة ويتخذ القرار في شأن ذلك، بما فيها اللجوء إلى المشاورات أو التحكيم أو أي نوع من أنواع تسوية المنازعات ودرجاتها. ويتخذ المحافظ القرارات المتعلقة بالدفاع عن مصالح المملكة لدى المنظمة أو لدى أي جهة قضائية أو أي جهة أخرى معنية بتسوية المنازعات أو أي إجراءات تقاضٍ أو تحكيم أو مشاورات وغير ذلك من إجراءات أخرى تتخذها الدول الأجنبية المصدرة ضد التدابير التي فرضتها الهيئة. يقوم الرئيس -بناءً على توصية المحافظ- بتعديل التدابير أو وقفها أو إنهائها، واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم نهائي بات صادر من المحكمة الإدارية المختصة أو من هيئة تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهات تسوية المنازعات الأخرى بشأن التحقيقات والمراجعات أو التدابير التي اتخذتها المملكة أو بناء على تفاهم نهائي تم التوصل إليه من خلال آلية المشاورات في تسوية المنازعات بالمنظمة أو جهة تسوية منازعات أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.