نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعارهم بقرار الرئيس في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يوماً دون اتخاذ الرئيس قراره في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد