القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي، تقديم تظلم إلى الرئيس ضد قراره الصادر في شأن النتائج النهائية للتحقيق أو المراجعة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. يتخذ الرئيس في شأن التظلم المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ قراراً مسبباً خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضاً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.