القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد القرار خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بالقرار. يتخذ المحافظ في شأن التظلم المقدم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة؛ قراراً مسبباً خلال فترة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة عدم اتخاذه القرار خلال هذه الفترة يعد التظلم مرفوضاً. للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعاره بقرار المحافظ في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يومًا دون اتخاذ قرار من المحافظ في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار المحافظ أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.