نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر إفشاء أي من المعلومات السرية إلا بموافقة كتابية من أصحاب المعلومات السرية أو بناءً على حكم قضائي نهائي أو أمر مُلزِم من المحكمة المختصة يستوجب الكشف عنها على أن يتم إشعار أصحاب هذه المعلومات بالحكم أو الأمر الموجب الكشف عنها.
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة، يطبق على مخالفي أحكام الفقرة (1) من المادة (الثانية والعشرون) من النظام؛ نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
تحدد اللائحة شروط تطبيق صفة السرية على المعلومات، وتحدد الحالات التي يلتزم فيها الأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة بتقديم ملخصات غير سرية للمعلومات السرية بالتحقيقات والمراجعات.
الفصل العاشر: المراجعة القضائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد