نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم الهيئة وجميع المشاركين والمطلعين على التحقيقات -بمن فيهم أعضاء المجلس والموظفون والمتعاقدون وممثلو الهيئة - بالمحافظة على المعلومات السرية المتصلة بالتحقيقات والمراجعات وعدم إفشائها، سواء المعلومات السرية الخاصة بالأطراف المعنية أو أشخاص المصلحة العامة أو الخاصة بالتقارير التي تعدها الهيئة أو أي معلومات سرية حصلوا عليها بحكم الاختصاص أو العمل بالمعالجات التجارية.
تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان حفظ المعلومات السرية وتنظيم إجراءات تداولها والاطلاع عليها من قبل من لهم حق الاطلاع عليها، وتقوم بالفصل بين ملفات البيانات السرية والملفات العامة التي يمكن للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين في التحقيق أو المراجعة الاطلاع عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد