نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعلن أشخاص المصلحة العامة عن أنفسهم خلال الفترة التي تحددها اللائحة في إعلان بدء التحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية.
يقدم أشخاص المصلحة العامة معلومات مؤيدة بالمستندات والأدلة إلى الهيئة بشأن مدى تأثير فرض التدابير على المصلحة العامة وما إذا كان فرض أو تمديد التدابير أو عدم فرضها أو إنهاؤها يخدم المصلحة العامة، وذلك خلال الفترات التي تعلن عنها الهيئة ووفقاً للائحة.
تحفظ المعلومات غير السرية في شأن المصلحة العامة في ملف عام يخصص لهذا الشأن، ويتاح للأطراف المعنية وأشخاص المصلحة العامة المشاركين -في التحقيقات أو المراجعات النهائية أو مراجعات تمديد التدابير الوقائية- الاطلاع عليها، ويمكنهم تقديم مرئياتهم عليها وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة باللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد