نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق وتحصل التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة بناءً على النظام من خلال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الواردات الموجهة إلى المملكة، وتحصل هذه التدابير بشكل مستقل عن رسوم التعرفة الجمركية وغيرها من رسوم الخدمات أو الضرائب. وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعار الهيئة شهرياً بالمعلومات الخاصة بإجراءات التطبيق والتحصيل، بما فيها كمية وقيمة الواردات الخاضعة للتدابير وحجم وقيمة التدابير المطبقة والمحصلة.
عند فرض التدابير على شكل تعهدات سعرية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناءً على طلب من الهيئة- بتسجيل واردات الـمُصدّر المتعهد وتقديم تقارير شهرية للهيئة بذلك.
عند فرض التدابير على شكل قيود كمية، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناءً على قرار من الهيئة- بتسجيل واردات المنتج الخاضع للتدابير من كافة المصادر ومتابعة ومراقبة مستوى الحصص الكمية من جميع المصادر وتقديم تقارير شهرية بذلك للهيئة. وللهيئة في حالة تطبيق القيود الكمية اشتراط ربط استيراد المنتج الخاضع للتدبير بتراخيص استيراد مسبقة لتنظيم ومراقبة الحصص الكمية المطبقة بناءً على قرار الرئيس.
تطبق جميع قرارات الرئيس المتعلقة بفرض التدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة ما دامت لم تخرج هذه المنتجات من الدائرة الجمركية قبل تاريخ نفاذ قرار الرئيس بفرض التدابير النهائية والمؤقتة وغيرها من التدابير ذات الأثر الرجعي بناءً على الفقرة (3) من المادة (الخامسة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد