نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تفرض التدابير المؤقتة والنهائية بناءً على قرار من الرئيس يتضمن المعلومات الخاصة بالـمُنتَج الخاضع للتدابير بما فيها وصف المنتج والبند أو البنود الجمركية التي يتم استيراد الـمُنتَج الخاضع للتدبير عليها، ويحدد هذا القرار فترة تطبيق التدابير بما فيها فترة فرض التدابير بأثر رجعي وما إذا كانت مؤقتة أو نهائية، ونوع التدابير سواء على شكل رسوم نسبية أو قيم مالية أو قيود كمية أو تعهدات سعرية أو ضمانات، أو الجمع فيما بين ما سبق، أو أي شكل آخر بما يتناسب وطبيعة التحقيق، ويحدد هذا القرار التدابير المطبقة والأطراف المطبق عليها، سواء التدابير المخصصة لـمُصدّرين أو مُنتِجين أو المفروضة بشكل عام على مستوى واردات الدول المعنية، وأية معايير أو متطلبات أخرى تتعلق بالتدابير.
يتضمن الإعلان العام عن فرض التدابير المؤقتة والنهائية قرار الرئيس وملخصاً عن تقرير النتائج الأولية أو النهائية التي توصلت إليها الهيئة يشمل أهم الحقائق وأحكام النظام واللائحة التي تم الاعتماد عليها للتوصل إلى النتائج مع مراعاة سرية المعلومات. وينشر الإعلان وقرار الرئيس في الجريدة الرسمية، وتكون جميع قرارات الرئيس نافذة من اليوم التالي لتاريخ النشر ما لم يحدد القرار مواعيد نفاذ أخرى.
تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، على قرارات بدء التحقيقات والمراجعات وإنهائها وتعليقها، وإنهاء التدابير أو عدم فرضها أو تعديلها، مع مراعاة إجراء التعديلات اللازمة بحسب طبيعة كل قرار.
بالإضافة إلى إصدار الإعلان العام، تلتزم الهيئة في تحقيقات التدابير الوقائية بإشعار لجنة الوقاية بالمنظمة -فوراً- بالقرارات والإجراءات المتخذة في شأن تحقيقات التدابير الوقائية والمراجعات المتخذة بشأنها وفقاً لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد