القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية- الآتية: التعديل المحدود للمنتج الخاضع للتدبير بغرض إخضاع المنتج المعدل لتصنيف جمركي مغاير للتصنيف الخاضع للتدبير. ويستدل على محدودية التعديل بكون المُنتج المُصدر بعد التعديل له نفس طرق إنتاج المنتج الخاضع للتدبير ويستخدم في إنتاجه المواد الأولية نفسها ويحتوي بشكل أساسي على نفس المواصفات الظاهرية للمنتج الخاضع للتدبير، أو يكون هذا المنتج بديلاً للمنتج الخاضع للتدبير. تصدير أو نقل أو شحن المنتج الخاضع للتدبير أو أجزاء منه من خلال دول غير خاضعة للتدبير، إلى المملكة. التلاعب في المستندات التجارية الخاصة بالشحنات أو مستندات الشحن سواء من قبل المستورد أو الـمُصدّر أو كليهما للإفصاح أو إظهار معلومات تتعلق بالمنتج الخاضع للتدبير لا تعبر عن الواقع سواء ما يتعلق بقيمة المنتج أو منشئه أو بنده الجمركي. قيام الـمُصدّر أو المنتِج بإعادة تنظيم نمط أو قنوات البيع في الدولة الخاضعة للتدبير بغرض تصدير منتَجه إلى المملكة من خلال مصدّر أو منتج آخر مستفيد من تدبير يتميز عن التدبير المطبق عليه. استيعاب التدبير. وتحدد اللائحة الحالات التي تعد استيعاباً للتدبير المفروض. تجميع أو استكمال عملية إنتاجية بسيطة على المنتج الخاضع للتدبير داخل المملكة أو في دولة أو دول غير خاضعة للتدبير -بصرف النظر عما إذا كان المنتج المجمع أو المستكمل إنتاجه حصل على منشأ الدولة غير الخاضعة للتدبير أم لا- وذلك عند توافر الشرطين التاليين: أ‌- البدء في عملية التجميع، أو استكمال عملية الإنتاج البسيطة أو زيادة حجمها بشكل جوهري فوراً عند بدء التحقيق أو خلال التحقيق أو أثناء فرض التدابير، وأن تكون الأجزاء المستخدمة في عملية التجميع أو المنتج الذي جرت عليه عملية إنتاجية بسيطة قد استوردت من دولة أو دول خاضعة للتدبير. ب‌- ألا تتجاوز القيمة المضافة لعملية التجميع أو عملية الإنتاج البسيطة نسبةَ (خمسة وعشرين) بالمائة من قيمة الإنتاج، إلا إذا كانت العملية الإنتاجية لتحويل المنتج إلى منتج خاضع للتدبير عملية جوهرية. وتحتسب القيمة المضافة لأغراض هذه المادة على أساس التكلفة المباشرة وغير المباشرة لعملية الإنتاج فقط، ولا يدخل في حسابها التكلفة العامة والإدارية والبيع ولا تكلفة التغليف ولا الربح. أي شكل آخر من أشكال الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال التي تهدف إلى التحايل على التدابير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.