القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة إلا بعد مرور (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ بدء التحقيق. ولا يجوز أن يستمر فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة لفترة تزيد على (أربعة) أشهر من تاريخ فرضها، ومع ذلك يمكن زيادة الفترة بما لا يتجاوز (ستة) أشهر في حال اتخاذ التحقيق إجراءات من شأنها فرض تدبير أقل من هامش الإغراق يكفي لإزالة الضرر. ويجوز زيادة الفترتين المشار إليهما من (أربعة) أشهر إلى (ستة) أشهر ومن (ستة) أشهر إلى (تسعة) أشهر، في حال تقدم مصدرون -يمثلون نسبة كبيرة من تجارة الـمُنتَج الخاضع للتحقيق- بطلب زيادة فترة تطبيق التدابير المؤقتة. ولا يجوز أن يستمر فرض التدابير التعويضية المؤقتة لفترة تزيد على (أربعة) أشهر. يجوز -عند توافر الشروط المحددة باللائحة- فرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات المغرِقة أو المدعومة لفترة لا تتجاوز (تسعين) يوماً قبل تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق. ولتنفيذ ذلك تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -بناء على طلب من الهيئة- بتسجيل ومراقبة تلك الواردات وتوفير التقارير اللازمة للهيئة. تفرض التدابير الوقائية المؤقتة لفترة لا تتجاوز (مائتي) يوم تتخذ خلالها إجراءات التحقيق والوصول إلى النتائج النهائية بناءً على أحكام النظام واللائحة. الفصل الخامس: الشكاوى والتحقيقات والمراجعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.