القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. للمستورد استرداد فرق رسوم مكافحة الإغراق المدفوعة إذا ثبت من خلال بيانات المستورد والـمُصدّر -بناءً على مراجعة فرق الرسوم وفق أحكام اللائحة- أن حجم الرسوم المدفوعة فعليّاً من قبل المستورد أكبر من هامش الإغراق المحدد على المنتجات المعنية التي استوردها خلال فترة المراجعة. لا يجوز فرض تدابير مكافحة الإغراق وتدابير تعويضية على الـمُنتَج نفسه للمَصدَر نفسه لمعالجة مزدوجة لحالة الإغراق والدعم المرتبط بالتصدير نفسها. الفصل الرابع: التدابير المؤقتة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.