القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تفرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لفترة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة أو من تاريخ نتيجة آخر مراجعة مرحلية توصلت إلى نتائج إيجابية عن وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص والضرر لو تم إنهاء التدابير. يجوز تمديد تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية -كما هي أو مع تعديلها إذا تضمن نطاق المراجعة بحث تعديل التدابير- لفترات لاحقة بحد أقصى (خمس) سنوات لكل فترة تمديد؛ بشرط بدء إجراء المراجعة النهائية قبل نهاية فترة فرض التدابير المطبقة وأن تثبت المراجعة وجود احتمالية استمرار أو تكرار الإغراق أو منح الدعم المخصص واحتمالية استمرار أو تكرار الضرر على الصناعة المحلية لو تم إنهاء التدابير، ويستمر فرض التدابير النهائية إلى ما بعد السنوات الخمس إلى حين الانتهاء من إجراء المراجعة النهائية. تفرض التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية لا تتجاوز (أربع) سنوات من تاريخ نفاذ قرار فرضها بما فيها فترة فرض التدابير المؤقتة. وإذا كانت فترة فرض التدابير الوقائية أكثر من سنة، فيحرر مستوى التدابير تدريجيّاً في كل عام خلال فترة الفرض. يجوز تمديد فترة فرض التدابير الوقائية لمدد لاحقة بشرط إجراء مراجعة تمديد للتدابير الوقائية بناءً على أحكام اللائحة، على ألا تتجاوز إجمالي فترة فرض التدابير الوقائية (عشر) سنوات من تاريخ بداية فرضها بما في ذلك فترة الفرض الأولية وفترات التمديد، وأن تكون التدابير الوقائية التي تم تمديد فترتها أقل تقييداً من التدابير المفروضة، وتجري الهيئة مراجعة نصفية للتدابير الوقائية وفقاً لأحكام اللائحة. لا تطبق تدابير وقائية مرة أخرى على منتج سبق أن فرضت عليه تدابير نهائية وقائية إلا بعد مرور فترة دون فرض تدابير تعادل نصف فترة فرض التدابير الوقائية السابقة وبشرط ألا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين. وللهيئة عند فرض التدابير الوقائية التي لا تتجاوز فترة فرضها (مائة وثمانين) يوماً إعادة فرضها على المنتج نفسه بشرط مرور (سنة) على الأقل من تاريخ فرض التدابير الوقائية وبشرط عدم تطبيق هذه التدابير الوقائية على المنتج نفسه لأكثر من مرتين خلال السنوات الخمس اللاحقة لتاريخ فرض التدابير الوقائية السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.