القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية للفترة والمقدار اللازمين لمواجهة الإغراق والدعم المخصص الذي يسبب ضررًا بالصناعة المحلية، ويكون تطبيق التدابير الوقائية إلى الحد الضروري لمنع الضرر الجسيم أو معالجته بما يمكن الصناعة المحلية من التكيف. يجوز تعديل مستوى التدابير النهائية أو شكلها أو نطاقها، بناءً على المراجعة المرحلية أو مراجعة مكافحة التحايل. ويجوز في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية تحديد تدبير للمُصدّر الجديد بعد فرض التدابير النهائية بناءً على مراجعة الـمُصدّر الجديد وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.