نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تطبق إجراءات التحقيقات والمراجعات وما قد ينتج عنها من تدابير على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول الأعضاء بالمنظمة وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
للمحافظ عند إجراء التحقيقات والمراجعات على الواردات الموجهة إلى المملكة من الدول غير الأعضاء بالمنظمة، تطبيق جميع أو جزء من أحكام النظام واللائحة أو اتخاذ إجراءات مغايرة بما لا يتعارض مع تعهدات المملكة الدولية.
الفصل الثاني: الجهات التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد