نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
المعالجات التجارية : الموضوعات الخاصة باتفاقية مكافحة الإغراق، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، واتفاقية الوقاية بالمنظمة.
الهيئة : الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المحافظ : محافظ الهيئة.
الإدارة : الإدارة المعنية في الهيئة بمهمات المعالجات التجارية.
المنظمة : منظمة التجارة العالمية.
النظام الموحد : النظام (القانون) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل).
دول المجلس : الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الإغراق : تصدير مُنتَج إلى المملكة بسعر تصدير أقل من القيمة العادية للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي عندما يوجه للاستهلاك المحلي في دولة التصدير.
الواردات المـُغرِقة : واردات المملكة من الـمُنتَج الخاضع لتحقيق مكافحة الإغراق ويُدعى أو ثبت من خلال التحقيق أن أسعاره مغرقة.
هامش الإغراق : الناتج المحسوب عن الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال فترة التحقيق.
القيمة العادية : السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمُنتَج المشابه في سوق بلد التصدير في مجرى التجارة العادي حين يُوجّه للاستهلاك في بلد التصدير، أو كما تحددها اللائحة.
سعر التصدير : السعر المدفوع، أو السعر الواجب دفعه، للمُنتَج الخاضع للتحقيق عند تصديره إلى المملكة، أو كما تحدده اللائحة.
الدعم : مساهمة مالية مقدمة من حكومة أو من هيئة عامة في دولة ما يترتب عليها تحقيق منفعة، وتأخذ أيّاً من أشكال الدعم المنصوص عليها في المادة (الأولى) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
الدعم المخصص : الدعم المخصص لمؤسسة أو صناعة أو مجموعة مؤسسات أو صناعات أو منطقة معينة أو المرتبط بالتصدير أو المرتبط بإحلال الـمُنتَج المحلي بدلاً من المستورد، وذلك وفقًا للمادة (الثانية) من اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية.
الواردات المدعومة : واردات المملكة من الـمُنتَج الخاضع لتحقيق التدابير التعويضية ويُدعى أو ثبت من خلال التحقيق أنه يتلقى منفعة بسبب دعم مخصص.
مقدار الدعم : المبلغ المحسوب الذي يمثل قيمة المنفعة التي عادت على متلقي الدعم المخصص خلال فترة التحقيق.
الضرر : الضرر المادي أو التهديد بالضرر للصناعة المحلية أو الإعاقة المادية لصناعة محلية ناشئة.
الـمُنتَج المشابه : مُنتَج مطابق (مماثل في كل النواحـي) للمُنتَـج الخاضع للتحقيق، وفي حال عدم وجــود مُنتَج مشابه للمُنتَـج الخاضع للتحقيق في كل النواحي، فهو المُنتَج الذي تكون مواصفاته وثيقة الشبه بمواصفات الـمُنتَج الخاضع للتحقيق، وفي تحقيقات التدابير الوقائية هو المنتج المشابه أو المنافس له بشكل مباشر.
الواردات الموجهة إلى المملكة : الواردات الموجهة للاستهلاك المحلي بالسوق السعودي.
الزيادة في الواردات : زيادة الواردات الموجهة للمملكة من المنتَج الخاضع لتحقيق التدابير الوقائية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبة إلى الإنتاج المحلي، وتلحق أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية.
الضرر الجسيم : تدهور عام كبير في حالة الصناعة المحلية.
التهديد بالضرر الجسيم : الضرر الجسيم وشيك الوقوع استناداً إلى حقائق وليس مجرد ادعاءات أو احتمالات بعيدة الحدوث.
التحقيقات الخليجية : التحقيقات التي يتم إجراءها وفقًا للنظام الموحد.
التحقيق / التحقيقات : تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى.
فترة التحقيق : الفترات الزمنية التي تعلن عنها الهيئة في كل تحقيق أو مراجعة لتمثل الفترات الزمنية التي يشملها جمع ودراسة المعلومات والأدلة المرتبطة بالتحقيق أو بالمراجعة الخاصة بالأطراف المعنية.
التدابير / تدابير المعالجات التجارية: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية المفروضة من الهيئة.
الـمُنتَج الخاضع للتحقيق : الـمُنتَج المستورد للمملكة محل التحقيق أو محل المراجعة، ولا يشمل ذلك أيًّا من منتجات الخدمات.
المراجعة / المراجعات : جميع أنواع المراجعات التي تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة.
المراجعة المرحلية : مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة، عند وجود تغير في الظروف يستدعي مراجعة مستوى أو نطاق أو شكل التدابير.
المراجعة النهائية : مراجعة تجريها الهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مراجعة من الصناعة المحلية- أو ممن ينوب عنها- تبدأ قبل نهاية فترة تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد