نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى الهيئة مهمات المعالجات التجارية بما في ذلك إجراء التحقيقات والمراجعات وفرض التدابير بما يتوافق مع تعهدات المملكة الدولية وبخاصة اتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية واتفاقية الوقاية.
تتولى الإدارة تلقي الشكاوى وطلبات المراجعة ودراستها، وتقرر قبولها أو رفضها، وتشكيل فرق التحقيق لإجراء التحقيقات والمراجعات. ولها في سبيل ذلك طلب كافة المعلومات السرية وغير السرية التي يتطلبها إجراء التحقيق والمراجعة، وتلقيها، وجمعها، والاطلاع عليها، وحفظها. وتقوم بدراستها والتحقق منها وإصدار التقارير والرفع بنتائج أعمالها إلى المحافظ، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
للمحافظ صلاحية اتخاذ قرار بدء التحقيقات وقرار إنهائها دون فرض تدابير، وبدء المراجعات، والرفع إلى الرئيس بالتوصيات بفرض التدابير أو تمديدها أو إنهائها وتعديل مقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة أو النهائية أو جزء منها، وله تقرير تطبيق إجراءات تسجيل ومراقبة الواردات وتراخيص الاستيراد وإضافة بنود جمركية فرعية، وله فرض الغرامات والنظر في التظلمات المقدمة بشأنها، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
للرئيس اتخاذ قرار فرض تدابير المعالجات التجارية المؤقتة والنهائية، أو عدم فرضها؛ بناءً على توصيات المحافظ بنتائج التحقيقات والمراجعات، وله أيضاً خفض وتمديد وإنهاء وتعديل التدابير ومقدارها وشكلها ونطاقها ورد الرسوم المؤقتة والنهائية أو جزء منها، وله صلاحية تقرير ما يتصل بشؤون المصلحة العامة، والنظر في التظلمات المقدمة من الأطراف المعنية، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة. وللرئيس أيضاً وفقًا لتقديره تشكيل لجان استشارية وفرق عمل فنية مساندة له في اتخاذه لقراراته.
على الجهات الحكومية ذات العلاقة -بناء على طلب الهيئة- تقديم المعلومات اللازمة لإجراء التحقيقات والمراجعات، وتتخذ تلك الجهات الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق التدابير بما يتوافق مع النطاق الزمني والمهمات المطلوبة من الهيئة. وعلى الهيئة تقديم المعلومات اللازمة لتمكين كل جهة حكومية ذات علاقة من تنفيذ المهمات المطلوبة منها.
الفصل الثالث: التدابير النهائية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد