القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل رسوم نهائية وقبول تعهدات سعرية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية -وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي أن الواردات مغرقة أو مدعومة أو تسببت أو تهدد بحدوث ضرر مادي بالصناعة المحلية أو تعيق إقامة صناعة محلية ناشئة. يجوز اتخاذ قرار فرض تدابير وقائية نهائية في شكل رسوم نهائية وقيود كمية، وذلك بناءً على إجراء تحقيق التدابير الوقائية –وفق أحكام النظام واللائحة- يثبت عنه بشكل نهائي وجود زيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، وتحدد اللائحة شروط تحديد القيود الكمية وكيفية توزيع الحصص. تسري التدابير النهائية على الواردات الموجهة إلى المملكة الخاضعة للتدبير بناءً على قرار فرض التدابير النهائية، وبأثر رجعي على المنتجات الخاضعة لقرار فرض التدابير المؤقتة بناءً على المادة (العاشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل والمراقبة بناء على الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، وعلى الواردات الخاضعة للتسجيل بناءً على النظام عند توافر شروط التحصيل النهائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.