نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند التوصل إلى نتائج نهائية إيجابية أن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت بضرر مادي بالصناعة المحلية، أو أن الزيادة في الواردات تسببت أو تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية؛ تُفرض التدابير النهائية بأثر رجعي على الواردات الموجهة إلى المملكة من تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة. وفي حال كانت الرسوم النهائية أقل من الرسوم المؤقتة المطبقة؛ فيُرد فرق الرسوم، ولا يحصل الفرق إذا كانت الرسوم النهائية أكثر من الرسوم المؤقتة.
عند التوصل لنتائج نهائية إيجابية -في تحقيقات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية- بأن الواردات مغرقة أو مدعومة، وأنها تسببت في التهديد بالضرر لصناعة محلية أو إعاقة مادية لصناعة محلية ناشئة وليس ضرراً ماديّاً -بشرط أن التوصل لهذه النتيجة لم يكن بسبب تأثير فرض التدابير المؤقتة- فتُرد الرسوم المؤقتة لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وتعاد الضمانات، ويكون فرض التدابير النهائية -في هذه الحالة- من تاريخ نفاذ قرار فرضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد