القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للصناعة المحلية -أو من ينوب عنها- التقدم بشكوى وفق نموذج تعده الإدارة لغرض إجراء التحقيقات. لأي من الأطراف المعنية -أو من ينوب عنه- التقدم بطلبات المراجعة وفق نماذج تعدها الإدارة بحسب نوع المراجعة. تقدم طلبات الشكاوى والمراجعات وتجرى التحقيقات والمراجعات وفقًا لأحكام النظام، وتحدد اللائحة ما يلزم من الأحكام لتنفيذ مقتضى هذه الفقرة. لا تتجاوز فترة إجراء التحقيقات (اثني عشر) شهراً تبدأ من تاريخ إعلان بدء التحقيق. وللمحافظ -عند الحاجة- تمديد فترة إجراء التحقيق لفترة أو فترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها (ثمانية عشر) شهراً من تاريخ إعلان بدء التحقيق. عند التقرير بفرض تدابير وقائية مؤقتة، يجب ألا تتجاوز فترة إجراء التحقيق فترة فرض التدابير الوقائية المؤقتة. لا تتجاوز فترة إجراء المراجعات (اثني عشر) شهراً تبدأ من تاريخ إعلان بدء المراجعة، وللمحافظ -بحسب الحاجة وفيما عدا مراجعة المصدّر الجديد- تمديد فترة إجراء المراجعة لفترة أو فترات إضافية لا تتجاوز في مجموعها (خمسة عشر) شهراً من تاريخ إعلان بدء المراجعة. الفصل السادس: مكافحة التحايل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.