القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة-  تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائية لتفرض على واردات منتج آخر معدل للمنتج الخاضع للتدبير أو على أجزاء منه من دول أو جهات خاضعة أو غير خاضعة للتدابير، أو لتفرض على واردات منتج مشابه من دول أخرى سواء كان معدلاً أو غير معدل. ب- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على مصدّر حدد له تدبير خاص بناءً على التحقيق، ليصل إلى حدود مستوى التدبير العام المفروض على نطاق دولته أو إلى مستوى آخر مناسب دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام. ج- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على المنتج الخاضع للتدبير لمواجهة استيعاب التدبير وذلك إلى مستوى مناسب دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام. في حال ثبت وقوع إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وثبت أن الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل ما زالت تورد بأسعار مغرقة نسبة إلى قيمتها العادية المحددة في تحقيق مكافحة الإغراق الذي فرضت بناءً عليه التدابير، أو ما زالت تستفيد من الدعم المخصص المحدد في تحقيق  التدابير التعويضية الذي فرضت بناءً عليه التدابير، وثبت أن هناك ضرراً أو ضرراً جسيماً أو أن الأثر العلاجي المتوقع من التدابير المفروضة قد أٌضعِفت فاعليته عن طريق عدم انعكاس أثر التدبير على حجم أو أسعار المنتج الخاضع للتدبير، فيعتبر التحايل قد تحقق عند توافر أي من الحالات الآتية: أ- تغير في نمط التجارة بين دول أو أطراف غير خاضعة للتدبير وأطراف بالمملكة، أو بين أطراف في دول خاضعة للتدبير وأطراف بالمملكة، نابع عن وجود ممارسة أو إجراء أو عمل لا يوجد له مسوغ كافٍ أو سبب اقتصادي موضوعي غير فرض التدابير. ب- التلاعب في البيانات والمستندات الجمركية سواء فيما يتعلق بالإفصاح عن قيمة المنتج الخاضع للتدبير أو منشئه أو تصنيفه الجمركي. ج- استيعاب التدبير بأي وسيلة من خلال الـمُصدّر أو المستورد أو كليهما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.