القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف معني -أو من ينوب عنه- أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أدلة كافية عن وقوع إحدى ممارسات التحايل المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، ووجود أدلة عن وقوع إحدى حالات التحايل الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، وتحدد اللائحة إجراءات مراجعة مكافحة التحايل. للهيئة - إضافة إلى طلب مراقبة الواردات المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام- أن تطلب من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تسجيل الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل وأخذ الضمانات اللازمة على هذه الواردات من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل. وعندما تتوصل نتائج مراجعة مكافحة التحايل إلى وجود ما يسوغ تعديل نطاق أو مستوى التدابير؛ تُحصل -بناءً على قرار الرئيس- التدابير المعدلة بأثر رجعي من تاريخ بدء مراجعة مكافحة التحايل. عند تقرير وجود ممارسة التحايل على التدابير وفقًا للفقرة (5) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يعاد تقييم مستوى التدابير على الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل من خلال استخدام القيمة العادية أو مقدار الدعم الذي تم تحديده في نتائج التحقيق الذي فرضت التدابير بناءً عليه، إلا في حالة قيام أيٍّ من المنتجين والمصدرين والمستوردين بطلب استثنائه بناءً على الفقرة (5) من هذه المادة بتقديم أدلة للهيئة خلال الفترة التي تحددها الهيئة تثبت أنه يجب استخدام بيانات القيمة العادية أو مقدار الدعم المعدل في مراجعة مكافحة التحايل. عند تقرير وجود إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام عدا الفقرة (5) منها، فيعدل نطاق فرض التدابير أو يعدل مستوى التدابير المفروضة لتصل إلى مستوى التدبير العام المفروض على دولة التصدير أو لمستوى آخر بحسب الحالة؛ دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام. يحق للمنتجين والمصدرين والمستوردين للمنتج الخاضع لمراجعة مكافحة التحايل، التقدم للهيئة بطلب استثنائه من إجراءات تسجيل الواردات أو من تقديم الضمانات خلال مراجعة مكافحة التحايل أو من تطبيق التدبير المعدل على وارداته نتيجة لمراجعة مكافحة التحايل، وللهيئة -بناءً على قرار من الرئيس- منح المنتج أو الـمُصدّر أو المستورد هذا الاستثناء بحسب كل حالة عند ثبوت عدم مشاركته في التحايل. دون إخلال بحق الهيئة في إجراء مراجعة مكافحة التحايل بناءً على هذا الفصل واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه، للمحافظ في حال ضبط هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قيام مستورد بممارسة تحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة أو جزء منها -بشرط ثبوت ذلك بصورة واضحة بناءً على أدلة ومعلومات مرتبطة بالشحنة محل الضبط- إصدار قرار بتحصيل التدابير المتهرب منها على المستورد للشحنة محل الضبط، وفرض غرامة تعادل ضعف قيمة التدبير المستحق المتهرب منه. وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار ممارسة التحايل من المستورد نفسه. وعلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حال ضبطها مستورداً يقوم بإحدى ممارسات التحايل للتهرب من دفع التدابير المطبقة أو جزء منها، وقبل الإفراج عن الشحنة المضبوطة محل التحايل؛ أخذ الضمانات اللازمة على المستورد بقيمة تعادل التدابير المتهرب منها والغرامة إلى حين صدور قرار المحافظ بشأن التدابير والغرامة، وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المستندات الدالة على حالة الضبط إلى الهيئة. يصدر المحافظ قراره في شأن حالات ضبط ممارسة التحايل خلال (ستين) يوماً من تاريخ استلام حالة الضبط من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وله تمديد هذه الفترة ليصبح مجموعها (مائة وعشرين) يوماً بناءً على قرار يصدر منه بالتمديد قبل نهاية الفترة الأصلية، وتبلغ به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد، وذلك في حالة الحاجة لإجراء تحقيق إضافي وطلب مستندات وأدلة إضافية من الـمُصدّر أو المستورد أو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. إذا لم يتخذ المحافظ قراره خلال الفترتين المشار إليهما في الفقرة (7) من هذه المادة؛ فيعد ذلك بمثابة صدور قرار من المحافظ بعدم ثبوت حالة التحايل، وترد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات الخاصة بالتدابير والغرامة إلى المستورد. تشعر الهيئة -فور صدور قرار المحافظ بشأن حالة ممارسة التحايل- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمستورد بالقرار، وتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق القرار فوراً، وذلك على النحو الآتي: أ- في حال كان قرار المحافظ عدم ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برد الضمانات إلى المستورد. ب- في حال كان قرار المحافظ ثبوت ممارسة التحايل للتهرب من التدابير؛ فتقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل قيمة التدابير المتهرب منها والغرامة المثبتة في قرار المحافظ من خلال الضمانات التي أخذتها على المستورد أو بأي وسيلة أخرى مناسبة. في حال عدم قيام المستورد المضبوط بممارسة التحايل بتسليم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الضمانات اللازمة مقابل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة، خلال (عشرة) أيام من قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإشعاره بذلك، تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمعاملة الشحنة المضبوطة لديها محل حالة ممارسة التحايل بناءً على الباب (الرابع عشر) من نظام الجمارك الموحد، ومن ثم تقوم -بناءً على قرار المحافظ الذي صدر بثبوت ممارسة التحايل- بتحصيل قيمة التدبير المتهرب منه والغرامة من قيمة الشحنة المضبوطة. تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتحصيل التدابير والغرامات المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة. الفصل السابع: فرض وتحصيل التدابير والإعلان العام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.