القانوني

نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ترفع الهيئة إلى الرئيس معلومات المصلحة العامة -التي تلقتها بناءً على هذا الفصل خلال فترة إجراء التحقيق أو المراجعة النهائية أو مراجعة تمديد التدابير الوقائية- مع النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة، ولا تقيّم الهيئة معلومات المصلحة العامة التي حصلت عليها وفقاً لهذا الفصل، ولا تؤثر هذه المعلومات في النتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية. للرئيس-عند اتخاذه قرار فرض التدابير النهائية أو تمديدها- التقرير فيما يتصل بشؤون المصلحة العامة. وله -بناءً على ذلك- فرض التدابير أو تمديدها أو خفض مستواها أو مدتها أو عدم فرضها أو عدم تمديدها، وله طلب المزيد من المعلومات بهذا الخصوص من أي جهة يراها مناسبة، ويتخذ قراره المسبب بشأن المصلحة العامة وفقاً لتقديره وبناءً على المعلومات المتاحة لديه لتحديد أي من القرارات له فائدة أكبر للمصلحة العامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.