نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للأطراف المعنية المتضررة من الإجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقاً للإجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
الفصل الحادي عشر: التحقيقات الخليجية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد