نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة بعد السبعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدًّا لمنع المياه السائلة سيلًا طبيعيًّا من الأرض العالية.
ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد