القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك. إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به، كانت نفقات تلك الأعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.