نظام المعاملات المدنية
المادة العاشرة بعد السبعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديمًا.
ثالثًا: آثار حق الارتفاق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد