نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
من حبس شيئًا فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حسابًا عن غلته.
إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفًا؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد