نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد