نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام الفصل الأول: الشرط والأجل الفرع الأول: الشرط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد