نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والتسعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
الفرع الثاني: استحالة التنفيذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد