نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والتسعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به الفرع الأول: الإبراء
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد