نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والتسعون بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد