نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.
تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد