نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.
الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد