نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.
الفرع الرابع: المقاولة من الباطن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد