القانوني

نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقًّا له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.