نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارًا ولا إنكارًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد