نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد