نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.
إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد