نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان عقد المضاربة مقيدًا بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد.
إذا كان عقد المضاربة مطلقًا كان المضارب مأذونًا له في العمل وفقًا لما جرى عليه العرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد