نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.
إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد